구약
- تكالتكوين
- خرالخروج
- لااللاويّين
- عدالعدد
- تثالتثنية
- يشيشوع
- قضقضاة
- راراعوث
- 1 صمصموئيل الأول
- 2 صمصموئيل الثاني
- 1 ملالملوك الأول
- 2 ملالملوك الثاني
- 1 أخأخبار الأيام الأول
- 2 أخأخبار الأيام الثاني
- عزعزرا
- نحنحميا
- أسأستير
- أيأيّوب
- مزالمزامير
- أمالأمثال
- جاالجامعة
- نشنشيد الأناشيد
- إشإشعيا
- إرإرميا
- مرامراثي إرميا
- حزحزقيال
- دادانيال
- هوهوشع
- يوءيوئيل
- عاعاموس
- عوعوبديا
- يونيونان
- ميميخا
- ناناحوم
- حبحبقوق
- صفصفنيا
- حجحجّاي
- زكزكريا
- ملاملاخي
- طوطوبيا
- يهيهوديت
- أس (يو)أستير (يوناني)
- حكالحكمة
- سييشوع بن سيراخ
- باباروخ
- إر (يو)رسالة إرميا
- دا (يو)دانيال (يوناني)
- 1 مكالمكابيّين الأول
- 2 مكالمكابيّين الثاني
신약
- متمتّى
- مرمرقس
- لولوقا
- يويوحنّا
- أعأعمال الرسل
- رورومة
- 1 كوركورنثوس الأولى
- 2 كوركورنثوس الثانية
- غلغلاطية
- أفأفسس
- فيفيلبّي
- كوكولوسي
- 1 تستسالونيكي الأولى
- 2 تستسالونيكي الثانية
- 1 تمتيموثاوس الأولى
- 2 تمتيموثاوس الثانية
- تيتيطس
- فلمفيلمون
- عبعبرانيّين
- يعيعقوب
- 1 بطبطرس الأولى
- 2 بطبطرس الثانية
- 1 يويوحنّا الاولى
- 2 يويوحنّا الثانية
- 3 يويوحنّا الثالثة
- يهويهوذا
- رؤرؤيا يوحنّا
성경 버전
간체 중국어
영어
전통 중국어
스페인어
한국어
러시아어
인도네시아어
프랑스어
일본어
아랍어
설정
절 번호 표시
제목 표시
각주 표시
구절 목록 보기
في معاملة العبـيد
١وقالَ الرّبُّ لموسى: ”هذِهِ الأحكامُ تُعلِنُها إلى الشَّعبِ:
٢إذا اَقْتَنَيتَ عبدًا عِبرانيًّا، فليَدخُلْ في خِدمَتِكَ سِتَّ سنينَ، وفي السَّابِعَةِ يخرُجُ حُرًّا بِلا ثمَنٍ.
٣وإنْ دخَلَ وحدَهُ فليَخرُجْ وحدَهُ، وإنْ كانَ مُتَزَوِّجًا بِاَمرَأةٍ فلتَخرُجِ اَمْرَأتُهُ معَهُ.
٤وإنْ زَوَّجَهُ سيّدُهُ باَمرَأةٍ فوَلَدَت لَه بَنينَ وبَناتٍ، فالمَرأةُ وأولادُها يكونونَ لِسيّدِهِ وهوَ يخرُجُ وحدَه.
٥وإنْ قالَ العبدُ: أُحبُّ سَيِّدي واَمْرَأتي وأولادي ولا أُريدُ أنْ أخرُجَ حُرًّا“،
٦يُقَدِّمُهُ سيِّدُهُ إلى اللهِ في معبَدِهِ، فيقودُهُ إلى البابِ أو قائِمَتِهِ ويَثقُبُ أُذُنَهُ بالمِثقَبِ فيخدِمُهُ إلى الأبدِ.
٧وإنْ باعَ رجُلٌ اَبنَتَهُ جارِيَةً، فلا تخرُجُ مِنَ الخِدمَةِ خُروجَ العبـيدِ.
٨وإنْ كَرِهَها سيّدُها الّذي خطَبهَا لِنفْسِهِ فلْيَقبَلْ بِبَيعِها مِمنِ اَشْتَراها لا مِنْ غريبٍ لأنَّهُ غدَرَ بِها.
٩وإنْ أعطاها خطيبَةً لاَبْنِهِ فليُعَامِلْهَا كاَبنَتِهِ.
١٠وإنْ تزَوَّجَ باَمْرَأةٍ أُخرى، فلا يُنقِصْ طَعامَها وكِسْوتَها ومُعاشَرَتها.
١١فإنْ أخَلَّ معَها بِواحدةٍ مِنْ هذِهِ الثَّلاثِ تخرُجُ مِنْ عِندِهِ حُرَّةً بِلا ثَمنٍ.
في القتل والضرب
١٢”مَنْ ضرَبَ إنسانًا فماتَ، فليُقْتَلْ قَتلًا.
١٣فإنْ قتَلَهُ عَن غيرِ عَمْدٍ، وإنَّما اللهُ أوقَعَهُ في يَدِهِ، فسأُعَيِّنُ لَه مَوضِعًا يهرُبُ إليهِ.
١٤وإذا غدَرَ أحدٌ بِآخَرَ وقتَلَهُ عَمْدًا، فَمِنْ عِندِ مذبَحي إذا هرَبَ إليهِ يُؤخَذُ لِـيُقتَلَ.
١٥”مَنْ ضرَبَ أباهُ أو أُمَّهُ، فَليُقتلْ قَتلًا.
١٦”مَنْ خطَفَ أحدًا فباعَهُ أو وُجِدَ في يَدِهِ، فَليُقتَلْ قَتلًا.
١٧”مَنْ لعَنَ أباهُ أو أُمَّهُ، فليُقتَلْ قَتلًا.
١٨”إذا تَشاجرَ رَجُلانِ، فضَربَ أحدُهُمَا الآخَرَ بِحجَرٍ أو لَكْمَةٍ فلم يمُتْ بل لزِمَ الفِراشَ،
١٩فإنْ قامَ يومًا ومشى خارجًا على عُكَّازِهِ، فلا يُعاقَبُ الضَّارِبُ، وإنَّما يُعَوِّضُهُ بدلَ عُطْلَتِهِ عَنِ العمَلِ ويُنفِقُ على عِلاجِهِ.
٢٠إنْ ضرَبَ أحدٌ عبدَهُ أو جاريَتَهُ بقضيبٍ فماتَ تحتَ يَدِهِ، يُنْتقَمُ مِنهُ.
٢١وإنْ عاشَ يومًا أو يومَينِ فلا يُنتَقمُ مِنهُ، لأنَّ العبدَ مالُهُ.
٢٢إذا وقَعَ خِصامٌ وصدَمَ أحدُهُم اَمرَأةً حُبلى فسَقطَ الجنينُ مِنْ دونِ ضرَرٍ آخَرَ، فليَدفَعِ الصَّادِمُ الغرامَةَ الّتي يَفرِضُها علَيهِ زَوجُ المَرأةِ بِمُوافَقةِ القُضاةِ.
٢٣وإنْ وقعَ ضرَرٌ على المَرأةِ فنفْسٌ بِنفْسٍ،
٢٤وعينٌ بِعينٍ، وسِنٌّ بسِنٍّ، ويَدٌ بِـيدٍ، ورِجْلٌ برِجْلٍ،
٢٥وحَرْقٌ بحَرْقٍ، وجُرْحٌ بجُرْحٍ، ورَضٌّ بِرَضٍّ.
٢٦وإنْ ضرَبَ أحدٌ عينَ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فأتلَفَها، فلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ عينِهِ.
٢٧وإنْ أسقَطَ سِنَّ عبدِهِ أو جاريَتِهِ فَلْيُحَرِّرْهُ بَدلَ سِنِّه.
٢٨وإنْ نطَحَ ثَورٌ رَجُلًا أوِ اَمرأةً فماتَ، فليُرجَمِ الثَّورُ ولا يُؤكَلْ لَحمُهُ، وصاحبُ الثَّورِ بَريءٌ.
٢٩فإنْ كان ثَورًا نَطَّاحًا مِنْ قَبلُ وأُنذِرَ صاحبُهُ فما ضَبطَهُ فقَتلَ رَجُلًا أوِ اَمْرأةً، فليُرجَمِ الثَّورُ ويُقتَلْ صاحبُهُ.
٣٠وإنْ فُرِضَت علَيهِ دِيَةٌ فِداءَ حياتِهِ فليدفَعْ جميعَ ما يُفرَضُ علَيهِ.
٣١وإنْ نَطحَ الثَّورُ صبـيًّا أو صبـيَّةً، فبِحَسَبِ هذا الحُكْمِ يُعامَلُ.
٣٢وإنْ نطَحَ عبدًا أو جاريةً، فليَدفَعْ إلى سيِّدِهِ ثَلاثينَ مِثقالًا مِنَ الفِضَّةِ، والثَّورُ يُرجَمُ.
٣٣”وإنْ فتَحَ أحدٌ بِئرًا، أو حفَرَ واحدةً وترَكَها مفتوحَةَ الغِطَاءِ فوقَعَ فيها ثَورٌ أو حمارٌ،
٣٤فليَدفَعْ صاحبُ البِئرِ ثمَنَ الثَّورِ أوِ الحمارِ إلى صاحبِهِ، والحيوانُ المَيْتُ يكونُ لهُ.
٣٥”وإنْ تَناطحَ ثَورانِ فقَتلَ أحدُهُما الآخَرَ، فليَبِـعْ صاحباهُما الثَّورَ الحَيَّ ويَقتَسِما ثمَنَهُ. وكذلِكَ الثَّورُ المَيْتُ يَقتَسِمانِهِ.
٣٦فإنْ كانَ معروفًا أنَّهُ ثَورٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبلُ وما ضَبَطَهُ صاحبُهُ، فليُعَوِّضْهُ ثَورًا بَدلَ ثَورِهِ، والثَّورُ المَيْتُ يكونُ لهُ.
في السرقة
٣٧”إذا سرَقَ أحدٌ ثَورًا أو خروفًا فذَبحَهُ أو باعَهُ، فليُعَوِّضْ بدَلَ الثَّورِ خَمسَةً وبَدلَ الخروفِ أربَعةً.
Good News Arabic © Bible Society of Lebanon, 1993.